للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا تجاوز الوكيل حدود الله ورشا العامل فالإثم عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أريد إدخال الهاتف لحسابي وكنت على عجلة من أمري، وكنت أتكلم مع أصدقاء في هذا الموضوع فقال لي أحدهم، سأتكفل أنا بهذا الأمر في أسبوع وكان ذلك قبل رمضان، مقابل {٧٠٠٠ دينار} ولكن لما جاءني التصريح ذهبت وسألت عن السعر فٌإذا هو بـ {٤١١٥ دينار} فقلت له إنها رشوة، فقال لي وجهدي الذي بذلته في هذا الأمر

مع العلم أنه قد رشا عاملا في البريد، والله أعلم؟ فهل تلك الزيادة رشوة أم ماذا؟ وشكراً.

وإن كان كذلك فهل علي أي شيء؟ وبارك الله فيكم إن شاء الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت قد وكلته في إدخال الهاتف لحسابك والإسراع في ذلك، وهذا مما يجوز فعله دون إضرار بالآخرين، مثل ألا تتعدى الدور الذي لك، فهذه وكالة جائزة، بأجر وبدون أجر.

فإذا تجاوز الوكيل حدود الله ورشا العامل فالإثم عليه لا عليك، لأنك ما وكلته إلا للقيام بعمل مباح، فإذا تجاوز حدود الإذن إلى ما حرم الله، فلا يلزمك في ذلك شيء.

وإن كنت وكلته في عمل تعلم مسبقاً أن فيه ظلماً للآخرين، كأن يعمل الوكيل على تقديم طلبك على طلب من سبقوك، فلا تجوز هذه الوكالة وأنت وهو شريكان في الإثم، ويتضاعف الإثم ويعظم الوزر إذا كنت تمالأت معه على دفع رشوة للموظف المختص، وتكون حينئذ قد وصلت إلى التليفون بغير حق، ولا يستحق هو أجراً على ذلك.

وفي حالة كون هذه الوكالة جائزة واختلفتم في مقدار المبلغ الذي يستحقه مقابل ما أدى من عمل فله أجرة المثل، علماً بأنه لا يجوز له الأخذ إذا كان قد توصل لإتمام المعاملة بالرشوة أو بما له من جاه عند المسؤولين، وراجع الفتوى رقم:

١٤٩٣٢، والفتوى رقم: ١٦٨٠٩.

وعليه أن يتوب إلى الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه أبو داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>