للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من احتاج لمال فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي دراجة نارية أركبها الآن، وأريد أن أشتري دراجة أخرى وأبيعها؛ لأنني محتاج إلى نقود. فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في ذلك، سواء أكنت تقصد شراء الجديدة لبيعها والربح فيها، أو كنت تقصد شراءها بالدين لبيعها والحصول على ثمنها، ولو كان ثمنها نقداً أقل مما اشتريتها به ديناً وهو ما يسمى بالتورق، والراجح جوازه، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب وعليه الأصحاب. اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>