للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تقديم المنتقبة صورا للعمل أو للالتحاق بدورة تدريبية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تقديم صور شخصية للتقديم

١/بمعاهد إعداد دعاة

٢/للدورات تدريبية

٣/للتدريب للعمل أو للعمل

بالنسبة للمنتقبات؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت الإجابة عن هذا السؤال بالفتويين رقم: ١٨٤٥٥، ١٩٩٨٥. ونحب أن نضيف هنا أنه تجب مراعاة الضوابط الشرعية لعمل المرأة المسلمة أو دراستها، وراجعي الفتوى رقم: ٢٨٠٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>