للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من مسائل الرضاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت أمي برجل غير أبي وله أولاد من امرأة أخرى كان قد تزوجها قبل أمي وأنجبت أمي

منه أولادا -الذين هم إخوتي من أمي- وقد أرضعت أمي ابنتي مع أحد إخوتي الذين من زوج أمي

فأنا أعلم أن بذلك يكون زوج أمي أبا لبنتي من الرضاعه فهل أبناؤه الذين من المرأة الأخرى

غير أمي يكونون إخوة لبنتي من الرضاعه حيث إن أحدهم قد تقدم لخطبتي فهل يكون هو أخا

لابنتي وبذلك يحرم علي الزواج منه أرجو الإفادة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فبنتك إن كانت قد رضعت خمس رضعات من لبن أمك الحاصل من وطء والد هذا الخطيب فقد أصبحت أمك أماً له من الرضاع، وجميع أبناء زوج أمك من أمك ومن غيرها إخوة لبنتك من الرضاع فلا يجوز لواحد منهم الزواج ببنتك لأنها أخت لهم من الرضاع، وأما أنت فيجوز لك الزواج بواحد من أبناء زوج أمك من غير أمك لأنهم أجانب بالنسبة لك، فليس بينك وبينهم محرمية نسب ولا رضاع، وتنتشر المحرمية من جهة بنتك إلى فروعها أي أبنائها وبناتها وهكذا، ولا تنتشر المحرمية إلى حواشيها كأختها وأخيها ولا أصولها كأمها وأبيها.

والخلاصة أنه لا يجوز أن يتزوج ابن زوج أمك من ابنتك التي رضعت من اللبن الحاصل من وطء أبيه.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>