للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يوزع المنزل المذكور على جميع الورثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[في حياة الوالد قبل الممات عنده منزل مكون من أربعة طوابق تم تكملة الدورين الثالث والرابع على نفقه الابن الأكبر والابن الأصغر وله خمسة أولاد منهم بنتان وعند كتابة الوصية قال يدفع كل من الابن الأكبر والابن الأصغر لكل بنت خمسمائة جنيه على أن لا تورث في المنزل وكتب المنزل على الثلاثة الأبناء دون البنات وبعد الوفاة بعشر سنوات قال الابن الأكبر والأصغر هذا غلط في الوصية حيث إننا قمنا ببناء كل من الطابق الثالث والرابع على حسابنا فيوزع عدد الدور الأول والثاني على ثلاثة والبنات ليس لهم حق في الميراث علما في أيام حياة الوالد لم يؤخذ منهم إيجار وقال لهم جلوسكم في المبنى مقابل المباني التي قمتم بها علما أنهم كانوا يعملون بالخارج والابن الأوسط كان متواجدا لخدمة الوالد والوالدة علما أيضا أن الوالدة كانت متواجدة وطلب منها أن تعيش مع أحد الأبناء.

أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

المنزل كله تركة- كما يبدو من معطيات السؤال- فيوزع على جميع الورثة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن الأب يعتبر المنزل كله ملكا له، وقد جعل سكنى الأبناء معه دون إيجار مقابل ما بنوه أو أكملوا به بناء المنزل، وكأن الأبناء يقرونه على ذلك في حياته وقد كتب الوصية بناء على ذلك.

وعلى هذا فإذا لم يأت الأبناء ببينة شرعية على أنهما أكملا المنزل من مالهما الخاص وأن ذلك لم يكن هبة ولا سلفا لأبيهما ولم يأخذا عنه عوضا منه فإن المنزل كله يعتبر من تركة الأب ويقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت معهم زوجته أو زوجاته فلها أو لهن الثمن.

ولا اعتبار لكتابة الوصية لأنها تقسيم غير شرعي لتركة قبل وفاة صاحبها أو وصية لوارث، وكل ذلك لا يصح.

وعلى كلتا البنتين أن تردا لأخويهما الخمس مائة المذكورة إذا كانتا قد أخذتاها.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: ٧٥٧٩، ٤٣٠٥٢، ٩٥٧١٢، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>