للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز تخصيص بعض الأبناء بالعطية دون بعض دون مسوغ شرعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وتم التنازل للوالدة عن جميع الإرث والآن الوالدة تنازلت لبعض إخواني عن أسطح ليقوموا بالبناء علية وهي تريد الآن أن تتنازل لأخي الأصغر ٢٨سنة عن شقة الوالد ونحن لم نحصل على أي شيء، فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على والدتكم أن تعدل بينكم في العطية ولا يجوز لها على الصحيح من أقوال أهل العلم أن تعطي بعض أولادها دون بعض إلا لمسوغ شرعي، وينبغي نصحها وتذكيرها بالله تعالى، فإن التفرقة بين الأولاد في العطية مع أنها محرمة شرعا فإنها تورث الضغائن بين الإخوة.

وقد سبق أن أصدرنا عدة فتاوى في حكم تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون بعض، انظر منها الفتوى رقم: ٦٢٤٢، والفتوى رقم: ٣٩٧٩٧، والفتوى رقم: ٧٣٧٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>