للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع ماله إلى آخر ليحصل على فائدة من رأس المال لا من الأرباح]

[السُّؤَالُ]

ـ[نتقدم إليكم فضيلة الشيخ من أجل طلب فتوى في قضية تجارية قد أشكلت علينا، ولكم تفاصيل المسألة: كان لأحد الأصدقاء مبلغ مالي يقدر بـ ٢٠٠٠ دولار فاقترح عليه صديق آخر استثمار هذا المبلغ وتم الاتفاق على حصول صاحب المال على فائدة شهرية تقدر بأربع بالمائة من رأس المال، وتم العمل بهذه الطريقة لمدة سنة، ثم أضاف صاحب المال مبلغ ١٠٠٠ دولار للمبلغ الأول وأصبح المبلغ الإجمالي٣٠٠٠ دولار وبقيت نسبة الفائدة أربعة بالمائة شهريا من رأس المال، وبعد ستة أشهر تم استرجاع المبلغ المضاف أي ١٠٠٠ دولار بقي المبلغ الأول للاستثمار لمدة ستة أشهر آخرى حيث تم حجز السلع المخصصة للاستثمار من طرف مصلحة الجمارك، ومع العلم أن هذا النوع من التجارة يمارس بطريقة واسعة في الجزائر، مع العلم أيضا أن صاحب المال كان على علم بهذا النوع من التجارة، ومع هذا الحجز، أراد صاحب المال أن يسترجع ماله الأول أي٢٠٠٠ دولار، نحن ننتظر فتواكم في هذه المسألة؟ وتقبل الله منا ومنكم صالح الدعاء وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت حقيقة هذه المعاملة هي ما جاء في السؤال من أن صاحب المال دفع ماله إلى آخر مقابل حصوله على فائدة مادية من رأس المال لا من الأرباح، فالمعاملة محرمة لأنها قرض بفائدة مشروطة وليست استثماراً جائزاً، وفي هذه الحالة ليس لصاحب المال إلا رأس ماله فقط، لقول الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:٢٧٩} .

فيجب على الطرفين إنهاء هذه المعاملة الربوية المحرمة، بأن يرجع رأس المال إلى صاحبه، وليس له تعلق بالسلع المحجوزة ولا بأرباح رأس المال بما فيها أرباح السنة الماضية كلها فهي ملك للمقترض، ويعود بها على المقرض، وإنما الذي يجب عليه هو رد القرض ولوببيع هذه السلع أو غيرها.

فإذا رد المقترض رأس المال فإن ما زاد عليه يتملكه مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من الاقتراض بالربا، وراجع الفتوى رقم: ٤٩٥٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>