للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أمر الزوج امرأته بالمحافظة على الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفتوني بالتفصيل يرحمكم الله.

ما حكم شخص ما متزوج ولكن زوجته لا تصلي ولا أحد شاهدها وهي تصلي أبدا حتى في شهر رمضان والمشكل أن زوجها يستر عليها حتى إذا سألته عنها يقول إنها تصلي علما بأنها قد أصيبت بالمس منذ فترة وقد شفيت منه والحمد لله وحتى في هده الفترة المصابة فيها سألته عن صلاتها فقال إنها تصلي وتحافظ على صلاتها.

فما حكم الزواج منها ومعاشرتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل هو البعد عن الزواج ممن لا تصلي؛ لأن ترك الصلاة من أعظم المظاهر في ضعف ديانة الزوجة، ومادام قد تزوج فعلا فالواجب عليه أمرها بالصلاة لقول تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى] {طه:١٣٢} ويتعين عليه بذلك الوسع في إقناعها بها وحضه إياه دائما عليها.

ثم إنه لا ينبغي اتهام هذه المرأة بترك الصلاة مادام زوجها المعني بها يقول إنها تصلي، ومن شك في صدقه في زعمه فعليه أن يسعى بالحكمة أن يتدارس معه أهمية حرص الرجل على وقاية أهله من النار وعلى السعي في هدايتهم والقيام بمسؤوليته في ذلك.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها: ٦١٥٨٨، ١٠٥٩٤٥، ١٠٣٩٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>