للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في عمل المرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شابة أبلغ من العمر ٢٥ سنة أعمل بالكويت ولكني هنا بدون محرم وأسكن مع قريبة لي مع زوجها وأولادها فما حكم ذلك علماً بأني العائل الوحيد لأسرتي حيث إن أبي له ظروف صحية تمنعه من العمل، وأيضاً أنا مقتنعة بالنقاب ولكن أخشى أن يرفض صاحب العمل ذلك وأنا أحتاج إلى العمل بشدة حيث إني أتولى الإنفاق على إخوتي الأصغر مني ولا عائل لهم غيري. وجزاكم الله كل الخير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:

الأمر الأول:

العيش في بلد ما لأجل العمل بدون محرم:

والحكم في ذلك أنه جائز من حيث الأصل لأنه لا يشترط في عيش المرأة في بلد ما أن يكون معها محرم وإنما يشترط المحرم في حال السفر فقط وأنت الآن مقيمة ولست مسافرة، وإنما اشترط المحرم في السفر لحاجة المرأة إليه فيه، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا معها رجل ذو حرمة منها " وهذا لفظ مسلم. وفيهما أيضا: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم "

وراجعي الفتوى رقم ١٣٥١١

والأمر الثاني:

السكن مع قريبتك وزوجها وأولادها:

والحكم في ذلك أنه جائز بشروط:

الأول: عدم الخلوة بهذا الرجل أو أولاده البالغين

والثاني: التزام الحجاب الشرعي أمامهم

والثالث: عدم الخضوع بالقول معهم

وراجعي الفتوى رقم ٣٠٥٨٣

والأمر الثالث:

خلع النقاب إذا طلب صاحب العمل ذلك: وقد تقدم في الفتوى رقم ١٣٥٤٥ أن ذلك حرام

واعلمي أختي الفاضلة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

وراجعي الفتوى رقم ٢٣٦٠٢

ولكن إذا كنت مضطرة لهذا العمل في معيشتك ومعيشة أهلك ولم تجدي غيره ولم يقتنع صاحب العمل بالتزام النقاب فلا حرج عليك في كشف النقاب للضرورة مع الاستمرار في البحث عن عمل آخر.

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>