للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الواجب رد الدين الذي اقترض من الصندوق الخيري]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي سؤال جد مهم وهو: أنه في يوم من الأيام (السنة الماضية) كنا نجتمع في مسجد كل يوم الاثنين والخميس تحت إشراف مرشدتنا ونعم المرشدة اكتسبنا منها العلم ... من كل الجوانب (الفقه التفسير والتوحيد ... إلخ ومن ضمن هذه النشاطات وبرأي أختنا في الله اتفقنا أن نقوم بجمع أموال طبعا الأموال من المجموعة قصد إجراء قرعة لرمضان القادم ونحيط علما بأنا كنا في رمضان، لكن بعد ما خرجت مرشدتنا إلى المستشفى من أجل وضع حملها وقعت مناوشات في المسجد اضطر مدير الشؤون الدينية لغلق مسجد النساء فقط.... سؤالي هو: أن الصندوق بقي معي بإذن المرشدة ومحافظة عليه لم آخذ منه شيئا والله يعلم، جاءت واحدة من الأخوات التي كانت تدرس معنا وطلبت مني أن أعطيها منه ولكن رفضت كليا مر على هذا الحال تقريبا سنة ونصف في هذه السنة ٢٠٠٨ ذهبت نفس الأخت إلى المرشدة بدون علمي وقالت لها أعطيني من الصندوق باكية محطمة قصد سد دين عليها في المحكمة وجاءت إلي وأعطيتها منه.. ولكن الواقع أن هذه الأخت محتالة وخائنة، عندي ورقة موقعة من عندها أنها سوف تسدد الدين في هذا الشهر ... شيخي الفاضل في حالة لم تسدد الدين ماذا أفعل انصحني بإجابتك، وأنها أخذت المال من كل الأخوات؟ شكراً وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب نود أولاً أن نشير إلى أن قولك إجراء قرعة ... إن كان القصد منه الاقتراع على من يأخذ تلك الأموال فإن ذلك لا يجوز لأنه نوع من الميسر والقمار، وإن كان القصد إجراء مسابقات رمضانية ونحو ذلك فلا بأس بذلك إذا توفرت فيها الضوابط الشرعية للمسابقات والتي ذكرناها في الفتوى رقم: ٣٢٤٩٣.

وعلى أية حال فالواجب في هذه الأموال المجتمعة في الصندوق أن تصرف في الوجه الذي جمعت من أجله إن كان مشروعاً وإلا ردت إلى أهلها، ولا يجوز لمن كانت مسؤولة على الصندوق أن تتصرف فيها على خلاف ذلك إلا بإذن من أصحاب الأموال، وإذا خالفت وتسببت مخالفتها في ضياع شيء من أموال الصندوق فهي ضامنة له.

وبالنسبة للأخت التي استدانت من الصندوق فالواجب عليها الوفاء عند حلول الأجل إن كان إقراضها يدخل في مقصد الصندوق وإلا بادرت إلى قضاء المبلغ ورده فوراً، وعلى القائمة على الصندوق مطالبتها لأنها هي من دفعت إليها المال على خلاف مقصد الصندوق، فإن امتنعت أو ماطلت اشتكتها إلى من ينصفها ويلزمها برد الدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>