للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بين إسباغ الوضوء على المكاره والمسح على الخفين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو معنى إسباغ الوضوء على المكاره,,, وهل يتعارض المسح على الجوارب مع الإسباغ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم معنى إسباغ الوضوء على المكاره فقال: وإسباغ الوضوء تمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. أما المسح على الجوربين فرخصة من رخص الشريعة الغراء التي رفعت عنا الأغلال والآصار، وكل ما فيه عنتنا. قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: ٧٨} . راجع الفتويين: ٥٣٤٥، ٥٧٩٩ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا.

ولا تعارض بين أصل الحكم وهو غسل القدمين، وبين إباحة الرخصة وهي جواز المسح على الخفين بدلا من غسل القدمين، وقد ثبت في مسند أحمد من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وفي رواية عن الطبراني والبزار وابن حبان: كما يحب أن تؤتى عزائمه. حسنه الألباني.

فالمكلف مخير بين الإتيان بهذه أو تلك، لأن ما بينهما صار بمثابة ما بين أجزاء الواجب المخير الذي يكتفى فيه بالإتيان بأي نوع من أنواعه، ومع ذلك فالغسل أفضل لأن فيه عملا زائدا وإسباغا للوضوء على المكاره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. والتحجيل في اليدين والرجلين من الغسل، والمعنى يأتون بيض الوجوه والأيدي والأرجل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>