للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ربح من اليانصيب دون علمه بالمشاركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمه الله

لقد تحصل ابن خالتي على مبلغ كبير جدا من إحدى المنظمات العالمية لليانصيب ودون علم منه أنه قد اشترك في هذا اليناصيب إذ إنه قد شارك في أوراق للهجرة إلى إحدى الدول الغربية وقد طلب منه أن يدفع مبلغ ١٠ دينار ومن فترة طويلة ولم يكن يعلم أن هذه الأوراق بها يناصيب. أفيدونا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز التعامل باليانصيب، لكونه قماراً وميسراً صريحاً. وكون ابن خالتك لم يكن يعلم أن ما دفعه سيذهب إلى اليانصيب، يعفيه من الإثم، لكن لا يبيح له الانتفاع بهذا المال الخبيث المحرم.

والواجب صرف هذا المال في وجه من وجوه الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، وهذا عام في كل من ملك مالاً حراماً، ولما كان في رده إلى أهله إعانة لهم على الإثم، فالواجب التخلص منه بإنفاقه في وجه من وجوه الإحسان. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>