للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تختضب المرأة إذا نهاها زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل عن الحناء هل هي واجبة للمرأة أم محبذة أم مكروهة حيث سمعت من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تتخضب بالحناء ولكن زوجي لا يحب ريحها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخضاب المرأة مما هو مستحب وهو من الزينة التي أباح الله، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٨٢٨٦، والفتوى رقم: ٨٠٢٢.

ويتأكد ذلك الاستحباب والندب في حق المرأة إذا كان زوجها يرغب في زينتها بالحناء، ولكن يجب عليها إخفاء ذلك عن الأجانب، كما بينا في الفتوى المحال إليها آنفاً.

وذهب الجمهور إلى كراهتها للمرأة عند عدم الحاجة، وحملوا الحديث على الاستحباب عند الحاجة.

وأما إذا كان زوجك ممن يكرهون الحناء ولا يريدك أن تتخضبي بها فيجب عليك طاعته وتحرم عليك معصيته، ولا يجوز لك إيذاؤه بذلك، لأن طاعته واجبة في غير معصية الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>