للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حدود التعامل مع المطلقة ثلاثا]

[السُّؤَالُ]

ـ[حدثت مشكلة بيني وبين وزوجتي فقلت لها إن لم تحضري كذا في خلال نصف ساعة (تبقى طالق) ولم تحضر زوجتي هذا الشيء ولم أقم بردها وبعد يومين حدث خلاف بيننا فقلت لها وأنا في حالتي الطبيعية وبمنتهى الهدوء (أنت طالق) ثم انتظرت دقيقة وقلت (أنت طالق) ثم انتظرت دقيقة أخرى وقلت (أنت طالق) وأنا في نيتي أن أطلقها طلاقا لا رجعة فيه وفى نفس اليوم كنت أتحدث مع أختي فقلت (هيا طالق) كمان مرة وبعدها بيومين اثنين قلت (هيا طالق) بعد ذلك كانت والدتي تتحدث معه كي أردها فقلت لها (هيا طالق) (هيا طالق) وأقسمت بالله العظيم كثيرا أنني لن أردها أبدا وحلفت على المصحف أنني لن أردها حتى لو كانت لها ردة-لأنني عندما حلفت هذه الأيمان كنت أريد ذلك عدم الرجوع إليها ثانية وإنني في نيتي طلاقها من غير رجعة إليها ثانية فتدخل إخوتي وقالوا لي نسأل شيخا فسألت أكثر من شيخ قالوا لي جميعا إنها ليس لها رجعه وطلبوا منى أن أستشير الفتوى الشرعية عندنا وفعلا اتصلت عليهم وقالوا لي إن كان في نيتك طلاقها فإنها حرمت علي وليس لها رجعة عندي.

وبعد ذلك أخذوني إخوتي لشيخ آخر عندنا في البلد لأنهم لم يقتنعوا برأي الفتوى لأنهم كانوا يريدون ردتها إلي أولا لأنها ابنة عمنا وخشية كلام الناس والأمر الأهم لأني عندي ٣ أولاد منها، فذهبنا إلى هذا الشيخ وقال لهم هذا الشيخ إن كل هذه الأيمانات الثمانية تعتبر يمين طلاق واحد وقال إنه عندما طلب منها أن تحضر الشيء الفلاني ولم تحضره فقد وقع هذا اليمين.

أما الأيمان الأخرى لم تقع لأنها مطلقة مني فكيف أطلقها وهي مطلقة وفعلا قمت بردها، ولكني أشعر بأنها محرمة علي لأني أثناء حلفي بهذه الأيمان كان في نيتي عدم الرجوع إليها وأن أغلق باب التحدث في رجعتها، وهى أيضا تشعر بأنها محرمة علي وهو أنا أعاملها معاملة المرأة الأجنبية علي ولم أمارس معها أي حقوق شرعية خشية أن لا تكون زوجتي؟

مع العلم أنه في الفترة السابقة خلال الثلاث سنوات الماضية كنت دائما أحلف (علي الطلاق ما تفعلي كذا فتفعل عكس ما أقول) وأكثر من مرة وقع يميني.

وأيضا في السابق قلت لها أنت مثل أمي وأختي (ظهار) وردها إلي الشيخ واعتبرة الشيخ يمين طلاق.

فسؤالي هنا هل هيا فعلا زوجتي وأن رجوعها إلي صحيح، أم تعتبر لا وحرمت علي؟

وهل إذا كانت زوجتي واتفقت معها على أنها ردت لأجل أولادها وإنني لن أمارس معها أي حق شرعي وهي وافقت على هذا الشيء فهل على إثم من عدم إعطائها حقوقها بالرغم من موافقتها.

أرجوكم إفادتي سريعا أستحلفكم بالله العظيم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

زوجتك هذه طالقة ثلاثا، وهي حرام عليك حتى تنكح زوجا غيرك، ويجب عليك أن تتعامل معها في مسائل النظر والخلوة ونحو ذلك معاملة الأجنبية لأنها أجنبية عنك، لكن إذا أردت أن تسكنها مع أولادها، وتنفق عليها فلك في ذلك أجر عظيم إن شاء الله، لكن لا يجوز لك أن تساكنها في نفس المسكن إلا إذا كانت مستقلة بمرافقها من مدخل ومطبخ وحمام ونحو ذلك بحيث يؤمن حصول خلوة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>