للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام التصرف في الوقف]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي الوالد (رحمه الله) وهو متزوج من امرأتين (والدة إخواني لأبي متوفاة رحمها الله) وترك منزليه المتجاورين وقفا لمن يحتاج من أزواجه وأولاده ورأى إخوتي لأبي بيع المنزل واستبداله بآخر ووضعه في عمارة في منطقة أخرى حتى يستفيدوا منه بشكل أكبر وتأجير الشقق والتصدق للوالد بقيمة الإيجارات، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز إيجار البيت الآخر حيث لا يوجد من يستفيد منه حاليا؟ وهل يجوز استفادة الورثة من قيمة الإيجار أو يجب التصدق به كاملا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوقف والدكم يرحمه الله على المحتاجين من أولاده وزوجاته وقف صحيح نافذ يجري على ما شرط فيه من شروط، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: ٣٥٧١٧.

ويجوز لمتولي هذا الوقف أن يحوله إلى صورة أخرى إذا كان في ذلك مصلحة أعلى تعود على الموقوف عليهم، سواء كان ببيع العقار ووضع المال في مثله، أو بهدمه وبنائه مرة أخرى، وقد بينا ذلك مستوفى في الفتوى رقم: ٤٦٥٨٧.

فإذا لم يوجد فيمن وقف عليهم من يحتاج إلى هذا الوقف أو وجد منهم لكنه يزيد على حاجته، صرف باقي الوقف للمحتاجين من جنس الموقوف عليهم، كما بيناه في الفتوى رقم: ٥١٧٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>