للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا أوصى الميت ببناء مسجد فزيد في البناء]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ/د. عبد الله الفقيه المشرف على مركز الفتاوى حفظه الله

والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد سؤالي هو:

لقد أوصى مورثنا في وصيته بأن يصرف المبلغ من باقي ثلث ماله في بناء مسجد، وعليه أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح بعض الأمور الآتية عن بناء المسجد:

معلومة:

مورثنا وصى حسب وصيته بأن يصرف المبلغ من باقي ثلث ماله في بناء مسجد معتقدا بأن مبلغ باقي ثلث ماله سيكون كافيا لبناء مسجد واحد مع أنه بالإمكان بناء أكثر من مسجد كما سيأتي ذكره أدناه.

• بناء مسجد هنا هل يعنى بناء مسجد واحد فقط أو أكثر، حيث إن مبلغ باقي ثلث مال مورثنا يمكننا من بناء أكثر من مسجد وهل هذا مخالف للوصية.

• هل بالإمكان وليس مخالف للوصية بناء عدد واحد مسجد من مبلغ باقي ثلث مال مورثنا بالإضافة لملاحق سكن للإمام وللمؤذن ومكتب للدعوة والإرشاد وتوعية المسلمين والمسلمات الجدد من فصول لتحفيظ القران الكريم وقاعة لإعطاء المحاضرات الإرشادية.

• وهل بالإمكان وليس مخالف للوصية بناء عدد ثلاثة مساجد صغيرة مع ملاحق سكن للإمام وللمؤذن من مبلغ باقي ثلث مال مورثنا.

• وهل بالإمكان وليس مخالف للوصية بناء عدد اثنين مساجد وسط مع ملاحق سكن للإمام وللمؤذن من مبلغ باقي ثلث مال مورثنا.

هذا وجزاكم الله خيرا والقائمين معكم على موقع مركز الفتاوى لما فيه من خدمة للإسلام والمسلمين، والقائم على التمويل المحسن/ قاسم درويش فخرو رحمه الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مورثكم قد أوصى بثلث ماله وقال يبنى به مسجد فإن عليكم أن تنفذوا هذه الوصية على النحو الذي قال مورثكم، وذلك ببناء مسجد يتناسب مع المبلغ الموصى به، فإذا كان المبلغ يسع بناء جامع كبير مع ملحقاته من سكن القائمين عليه ومركز للتعليم وتحفيظ القرآن الكريم والدعوة والإرشاد فإن عليكم أن تبنوا مسجدا بهذه المواصفات لأن مال الوصية يسعه والوصي قد نص على بناء مسجد ولم يقيد ذلك بصفة معينة والمساجد تتفاوت في تكلفتها وأدائها فلزم أن يكون المسجد الموصى ببنائه يتناسب مع مال الوصية وفي حال زيادة المبلغ عن بناء مسجد جامع وملحقاته فإن على القائمين على الوصية أن ينظروا في المصلحة والأكثر نفعا للمسلمين وللإسلام.

فإذا وجدت عدة أماكن وأهلها أحوج إلى مساجد متوسطة ويمكن أن تؤدي دورا أكبر وخدمة أعظم للإسلام والمسلمين فلا مانع والله أعلم من توزيع مبلغ الوصية عليها ما دام يسعها، فهذا زيادة في الخير وتعميم للمنفعة وتعدد للصدقة الجارية، وليس فيه ما ينافي شرط الواقف ولا تغيير الوصية وهو أقرب إلى المقصد الشرعي بتعميم الفائدة وتحقيق ما يريده الوصي.

وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم والأدلة نرجو الاطلاع على الفتويين ٣١٢٨٤، ٦٥٢١٦ وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>