للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تزكى عوائد شهادات البنوك الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحكم فى شهادات البنوك ذات الجوائز وهل الجائزة إذا جاءت فى نفس وقت الزكاة يحسب عليها زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٦٠١٣، أن بينا حكم شهادات البنوك بأنواعها وقلنا إن التعامل بها محرم شرعاً، وإن العائد من هذه الشهادات حرام ما كان منها في صورة فائدة أو في صورة جائزة، وعليه فيجب التخلص من فوائد وجوائز هذه الشهادات بصرفها كلها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولا تعلق لها بالزكاة لأن الزكاة تجب في المال الحلال، أما هذه فأموال محرمة يتخلص منها في الوجوه المذكورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>