للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أثاث البيت قد يكون حقا للزوج وقد يكون حقا للزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[طلق زوجته فأخذت كل أثاث الشقة في غيابه وحملته إلى بيت أهلها في محافظة أخرى, وتركت له بناته الثلاث وسافرت إلى بلد عربي للعمل ولم يستطع استرداد أثاث البيت، ثم توفيت الزوجة إلى رحمة الله. السؤال: هل تصرف الزوجة وأخذها أثاث الشقة تصرف شرعي سواء كانت هناك قائمة بالأثاث باسمها أم لا؟ وهل هذا الأثاث أصبح حقًّا لجميع الورثة (بناته وأمها وإخوتها) ؟ أجيبونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأثاث البيت قد يكون حقا للزوجة وقد يكون حقا للزوج، وعليه فإذا أخذته الزوجة في الحالات التي تملكه فيها ككونه من مالها مثلا, أو دفع لها في الصداق أو وهب لها وحازته فلا تأثم وإذا ماتت عنه فهو لورثتها.

أما إن لم يكن لها فتكون قد تعدت وأخذت مال غيرها بغير وجه شرعي، ويجب عليها أن ترده له في حال حياتها، وإذا ماتت فلا يورث عنها لأنها لا تملكه، وإن كان قد تلف أو أعدم فلمالكه وهو زوجها: قيمته أو مثله من تركتها إن كانت تركت مالا، ولا حق لورثتها فيه. وتراجع الفتوى رقم: ٧٦٧٣٤، والفتوى رقم: ٣٠٦٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>