للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تجزئ مسامحة ابن صاحب الدين إذا كان حيا]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يسد الرجل مكان أبيه في المسامحة في الحقوق، فإن كان للأب دين على آخر وسامحه ابنه هل يسد..؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان عليه دين لغيره فإن ذمته لا تبرأ منه إلا بقضائه لصاحبه أو مسامحة رب الدين. ولا يسقط عنه إبراء ابن صاحب الدين أو مسامحته. وهذا إذا كان الأب صاحب الدين حيا، وأما إذا توفي فإن الحق في جميع ممتلكاته ينتقل إلى ورثته، وللابن حينئذ أن يسامح مدين أبيه بما كان عليه لأبيه، بشرط أن يكون الدين قدر حصة الابن من التركة أو أقل. وإن كان الدين أكثر من حصته، فلا يصح أن يسامحه بما زاد على حصته إلا أن يجيز ذلك الورثة البالغون الرشداء لأنه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كما في حديث رواه أحمد وأبو داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>