للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حلق بعض الدعاة إلى الله للحاهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم الإسلام في الدعاة الذين لم يلتحوا عندما يسأل الواحد عن عدم التحائه لا يجيب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن إطلاق اللحية، ودعوى حلقها لمصلحة الدعوة، وذلك في الفتوى رقم: ٢٠٣٩٧، وما اشتملت عليه من إحالات.

وعلى الدعاة إلى الله أن يكونوا أول الممتثلين للواجبات، والمبتعدين عن المحرمات، والمطبقين كلام الله سبحانه، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك قد يكون هناك عذر لهذا الداعية الذي حلق لحيته، أو قد يكون ممن يأخذ بقول من يرى عدم التحريم، وإن كان مرجوحاً أو قد يكون مقصراً في هذا، فلا يمنع ذلك من قبول الخير الذي يدعو إليه خصوصاً أنه عندما يسأل عن سبب حلق اللحية يسكت، ولا يجيب فهذا يدل على نوع من الحياء والخجل مما هو عليه من التقصير.

وعلى العموم فالداعية ينبغي أن يكون أول المطبقين لما يقول، وعلى المدعو ألا يجعل حلق اللحية سبباً في عدم قبول الخير من الداعية، ويجب أن لا يقلد في حلق اللحية ولا في غيرها من المخالفات الشرعية فقدوة كل مسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي عصمه الله وحده ليكون القدوة المطلقة أما غيره فتوزن أعماله وأقواله على الشرع فما وافق منها قبل وما خالف منها رد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>