للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعويض نهاية الخدمة.. رؤية فقهية]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد سألتكم فيما سبق عن حكم الإجازة من العمل لممارسة عمل آخر وبإذن من رئيسي في العمل وذكرتم أنه لا يجوز، في حالة فصلي من العمل هل يجوز لي أخذ حقوقي والتي سأحصل عليها أو ما يسمى حسابي عن السنوات التي عملت مع المؤسسة خلالها؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحقوق التي تسأل عنها هي ما يسمى اليوم بمكافأة نهاية الخدمة، وهي لا تخرج عن أن تكون من ضمن أجرة الأجير، أو أن تكون هبة من المستأجر، فإذا كانت من ضمن أجرة الأجير بأن وقع نص العقد عليها صراحة أو جرى بها العرف فإنه يلزم دفعها حينئذ للأجير، وله الحق في المطالبة بها إذا لم تدفع له، لأن المعروف عرفا كالمشروط نصا.

وفي هذا يقول الشيخ الزحيلي عضو مجمع الفقه الإسلامي: تعويض نهاية الخدمة للعمال مشروع تفرضه القوانين، وأصبح عرفا حقا مقررا، ويعد جزءا مؤجلا من الأجرة لنهاية الخدمة، إلا إذا تنازل عنه العامل باختيار دون إكراه مادي أو أدبي. انتهى.

وإذا لم تكن المكافأة مشروطة في عقد الإجارة لا نصا ولا عرفا فهي هبة من المستأجر.

وفي كلا الحالتين يحق للأجير أخذها، لكنه في الحالة الثانية ليس له جبر الشركة عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>