للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز للأب الخلوة بمن أراد خطبتها لابنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق لرجل أن يتكلم مع فتاة يريد أن يخطبها لابنه من قبل أن يتقدم لخطبتها ومع عدم وجود محرم؟.

أفيدونى أفادكم الله، مع العلم أنها منتقبة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل المذكور الخلوة بتلك الفتاة لغرض خطبتها لابنه ولو كانت منتقبة، وإنما يجوز له الكلام معها في هذا المجال بحضور محرَم لها، وأن يقتصر في كلامها على قدر الحاجة من غير خضوع منها بالقول مع ارتدائها الحجاب الكامل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٩٣٥٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>