للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصدقة على الأخت أولى]

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ فترة وأنا أقوم بدفع مبلغ معين في مكان ما من أجل كفالة الأيتام والجديد في الموضوع أنه لي أخت تمر بظروف ماديه قاسيه ولها ولدان والدهم على قيد الحياة ولكنه لا يقوم بالصرف عليهم، والسؤال من الأولى بالصدقه؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن الصدقة على أختك أولى من الصدقة على غيرها من غير الأقارب، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في ذلك فنحيل السائلة عليها وهي برقم: ٤٩٠٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>