للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حج جماعة من النسوة بغير محرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

أثابكم الله أفتوني في أربعة من النساء لم يتجاوزن من العمر ٤٠ عاما ومنهن متزوجات والكل لديهن إخوان رجال ويريدون أن يحججن هذا العام وليس لديهن محرم ليحج معهن! هل يستطعن أن يذهبن للحج ويكن هن محرم أنفسهن بنسبة أنهن مجموعة من النساء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في جواز سفر المرأة للحج والعمرة الواجبين بلا محرم، والراجح أنه يجوز لها مع رفقة مأمونة مع أمن الفتنة، وأمن الفتنة يحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة، فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال، وعليه فإذا أمن هؤلاء النسوة على أنفسهن من الفتنة وكان هذا هو حج الفرض، فلا حرج في ذلك. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٦٠٩١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>