للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تشقير الحواجب]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم صبغ الحواجب ليس كليا بل تحديدها توهم

الذي يراها كأنها عملية نمص وأنما هي تشقير

للحواجب........ جزيتم خيرا. ُ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من تشقير الحواجب، إن لم يكن فيه تشبهً بالكفار، أو تدليس على الخاطب، وراجعي الفتوى رقم:

١٥٥٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>