للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يتجرد المصاب بالعين عند الاغتسال من أثر من عانه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل على المصاب بالعين أن يتجرد من ملابسه إذا أراد أن يغتسل من أثر من حسده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاغتسال المعين بغسالة العائن أمر ثابت بالسنة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١١٠٨٠٢.

وظاهر الروايات التي تذكر هذا الاغتسال لا يفيد ضرورة تجرد المعين من ثيابه عند الاغتسال، فمن ذلك رواية مالك، وفيها: فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه. وفي رواية أحمد: يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه.

وفي رواية ابن ماجه: ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه.

وهذا ظاهره أن أبا أمامة (المعين) لم يتجرد من ملابسه. ومما يؤكد ذلك أن بعض أهل العلم قد نص على أن هذا الصب يكون بغتة أي فجأة.

فقد ذكر ابن القيم في (زاد المعاد) في ما يدفع به إصابة العين: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخله إزاره.. ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة. انتهى.

ولا يخفى أن كون الصب فجأة يفيد عدم التجرد من الثياب، ومن أهل العلم من نص على أن المعين يُستغفَل ويُصَب عليه، فقد ذكر ابن فرحون في (تبصرة الحكام) وعلاء الدين الطرابلسي في (معين الحكام) صفة غسل العائن عن الزهري، وفيه: ويصب على رأس المعين من خلفه صبة واحدة. ثم قالا: وقيل: يستغفل ويصب عليه. انتهى. وهذا أيضا يفيد عدم التجرد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>