للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مماطلة المستأجر في سداد الأجرة المتأخرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أخوكم موظف متوسط الدخل، متزوج أب لأربعة أولاد، كنت مستأجرا لمنزل لمدة ١٢ سنة تقريباً، وانتقلت للعمل بمدينة أخرى، وأفرغت المنزل المستأجر وفي ذمتي ١١ شهراً ثمن إيجار المنزل، لم أؤده لصاحبه، لكن ذلك الانتقال لم يتم بسبب ظروف إدارية صعبة، وأرغمت على الرجوع إلى منصبي الأصلي، ولما طلبت من صاحب المنزل الذي كنت أستأجر عنده بأن يفتح لي المسكن لأدخل فيه الأثاث آبى ذلك، وقال لي أعطني ما عليك من حق الإجارة ثم إذا أردت أن تسكن المنزل من جديد فعليك زيادة ضعف ما كنت تدفعه للإجارة، ولم نتفق على ذلك حيث إن المنزل لا يستحق ذلك الثمن، فاستأجرت منزلاً آخر ولم أعطه ما كان في ذمتي من دين، أفتوني رحمكم الله في هذا الأمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أن السائل يقر بأن في ذمته لصاحب المنزل أجرة كذا شهر فالواجب عليه إذا كان قادراً أن يدفع هذه الأجرة إلى صاحبها لأنها دين استقر في ذمته، ولهذا الدين مطالب، فالمماطلة في أدائه ظلم وبغي، وفي الحديث: مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم.

فالغني الواجد يجب عليه أداء الديون إلى أهلها إذا حلّ أجلّها، قال القاضي عياض: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه. انتهى.

وأما مسألة رفض المؤجر أن يؤجر له بيته إلا بأجره جديدة ضعف الأجرة السابقة فهذا من حق صاحب البيت، إذا كانت مدة الإجارة السابقة انقضت أو فسخت الإجارة لعذر وأراردا ابتداء إجارة جديدة، ولا يجبر على أجرة محددة ولا يكون موقفه هذا مسوغاً للسائل لأن يجحد أو يماطل في سداد ما عليه من أجرة سابقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>