للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تناول الأجير في مطعم من الطعام بغير إذن صاحبه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أشتغل في إحد المطاعم، وصاحب العمل بخيل جدا لدرجه أنه يمنع الأكل عن العمال كلهم، أعمل ١٢ ساعة علي فترتين، وأثناء العمل أجوع بشدة، وأضطر إلى أن آكل أثناء الدوام بدون معرفة صاحب العمل.

هل يجوز ذلك أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأجيرُ ليس له أن يأكل من مال المستأجر بغير إذنه وإلا كان خائناً للأمانة، وقد قال الله عز وجل: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:٥٨} .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أخرجه أبو داود.

وليسَ لك حق عند صاحب المطعم سوى أجرتك، فإن وفاكَ إياها فلا يحلُ لك ما زاد عليها، وما دام قد صرح بمنعكم من الأكل من طعام المطعم فالواجبُ عليكم الامتناع، وعدم الأكل.

وأما ما ذكرته من أنكَ تجوعُ جوعا شديداً، فيمكنك أن تشتريَ بمالك ما تدفع به عن نفسك الجوع، والواجبُ عليك الآن التوبة النصوح مما أقدمت عليه من المعصية والمخالفة، وعليكَ قيمة ما أكلته من طعامٍ بغير إذن صاحب المطعم، أو تُعلمه بما جرى فإن أحلك فلا شيء عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>