للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج على الزوجة مطالبة زوجها أن يسلمها ما وهبه لها]

[السُّؤَالُ]

ـ[قام الوالد بكتابة عمارة باسم أمي بدون أن يأخذ منها نقودا، ولم يقم بختم ورقة المبايعة عند الدوائر المختصة،

وبعد مرور أربع سنوات تزوج بامرأة ثانية، ورزق منها بولد، والآن طلبت أمي من أبي أن يقوم بختم ورقة المبايعة عند الدوائر المختصة، هل يعتبر هذا الفعل صحيحا ولا ثأثم أمي بهذا؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر -والله أعلم- أن ما جرى من كتابة العمارة باسم أمك يعتبر هبة من أبيك لها، وعليه، فلا حرج عليها في أن تطلب منه تسليم ما وهبه لها، ولا إثم عليها في ذلك، بل من العلماء من قال بأن الواهب يجبر على تسليم ما وهبه إذا طلب ذلك الموهوب له قبل حصول مانع للواهب من موت أو فلس ونحو ذلك.

وهذا هبة من أبيك لزوجته التي لم تكن له زوجة غيرها عند الهبة، فتسليم الزوج لها أو مطالبته بتسلمها بعد وجود زوجة أخرى، لا يعتبر جورا على الزوجة الثانية، لأنه تصرف سبق الزواج بها.

علما بأن بعض أهل العلم يرى أن العدل بين الزوجات لا يجب إلا في الحقوق الواجبة.

ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: ١١٣٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>