للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوسط بين البائع والمشتري سمسرة مباحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عامل عضوية في شركة لبيع أواني الطهي وأقوم بعرض صور المنتجات على النت وأجمع الطلبيات من الزبائن وكل زبونة ترسل على حسابي ثمن المنتج ثم أقوم أنا بعد ذلك بشراء المنتج لها بنفس السعر الذي أبيع به المنتج لها وتطلع فاتورة المنتج باسم الزبونة ثم بعد ذلك تدفع لي الشركة عمولة عن هذه العملية، فهل اعتبر ممن يبيعون ما لا يملكون أم أعتبر وكيلا يقوم بالشراء للزبون مقابل عمولة أحصل عليها بعد ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ما تقوم به من عمل لا يدخل في بيع الشخص ما ليس عنده، بل هو سمسرة مباحة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرت أنك تقوم به من عرض صور المنتجات على النت وجمع الطلبات من الزبائن، ثم بشراء المنتج، وتخرج فاتورته باسم الزبون، ثم بعد ذلك تدفع لك الشركة عمولة عن هذه العملية، إلى غير ذلك من التفاصيل التي ذكرتها ... نقول: إن هذا العمل الذي تقوم به يسمى في الفقه بالسمسرة، والسمسار هو الذي يتوسط بين المتعاقدين، ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، والفقهاء يعدون السمسرة من باب الجعالة، ويمكنك أن تراجع في أحكام السمسرة الفتوى رقم: ٥٠٦١٥.

وعليه فما تقوم به من عمل لا يدخل في بيع الشخص ما ليس عنده، بل هو سمسرة مباحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>