للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[خلع المرأة القفازين عند الخروج من البيت]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا منتقبة وألبس القفازات في بلدي لأن المنتقبة هناك ينتقد عليها خلعها للقفاز. والبلد الذى أقيم فيه نساؤه كلهن منتقبات وأحيانا أخرج بدون قفاز أو أخلعه لشراء شيء فهل هذا نفاق مني وهل القفاز لازم للمنتقبة أيضا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم تغطية اليدين، فمذهب أحمد والصحيح من مذهب الشافعي وجوب تغطيتهما، ومذهب مالك وأبي حنيفة استحباب تغطيتهما، وأن ذلك ليس واجباً، وقد سبق لنا بيان أن الراجح هو وجوب التغطية، فراجعي الفتاوى التالية: ٤٤٧٠، ٥٢٢٤، ١٥٦٦٥.

وسواء سترت المرأة يديها بقفازين أو بكمي جلبابها، فإن ذلك يجزئها، فيجب عليك ستر الوجه والكفين سواء كان ذلك لافتاً للنظر ومثيراً للانتقاد أم لا، وقد وضحنا ذلك في الفتوى رقم: ١٢٦٥٦ فراجعيها.

وعلى القول بوجوب الستر -وهو الراجح كما مر- فإن المرأة إذا كشفت عن يديها فإنها تأثم بذلك لتركها واجباً، لكن ذلك ليس نفاقاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>