للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نسي أن يتوضأ ولم يستطع الوصول إلى الماء لأداء الجمعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد كنت في المسجد الحرام بمكة المكرمة وكنت في يوم الجمعة وكنت متواجدا في المسعى أنتظر أحد أفراد عائلتي لينتهي من سعيه مع العلم أنني كنت قد انتهيت من عمرتي وحللت الإحرام، وقد أنساني الشيطان الوضوء للجمعة وقد تذكرته عندما خطب الإمام ولم أجد سبيلا للخروج من مكاني لأني كنت في وسط المسعى والناس تحيطني من كل جانب فنويت الوضوء وصليت مع الناس لأنني لم أجد سبيلا لا للوضوء ولا للتيمم، أفيدوني أفادكم الله؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن عجز عن الوصول إلى الماء، جاز له التيمم بالتراب، أو بالغبار الواقع على الجدران، باتفاق المذاهب الأربعة، فإن لم يكن على الجدار غبار، جاز له التيمم بالمسح على الجدار وبكل ما على وجه الأرض مما هو من جنسها عند أبي حنيفة ومالك، خلافاً للشافعي وأحمد وأبي يوسف من الحنفية، حيث خص التيمم بالتراب ذي الغبار الذي يعلق باليد، والراجح هو المذهب الأول لقوله تعالى: (فتيمموا صعيداً طيباً) [النساء: ٤٣] ، والصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض.

وأما تقييد هذا النص العام بالتراب كما جاء في الحديث: "وجعلت تربتها لنا طهوراً" رواه مسلم عن حذيفة فإنه مردود، بأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه.

وأما صلاة الجمعة فمن لم يتمكن من أدائها إلا بالتيمم ففيه خلاف بين العلماء، والراجح مشروعية أدائها بالتيمم، فكان عليك أن تمسح بالبلاط وتتيمم وتصلى فإن لم تقدر على استعمال الماء ولا المسح بالصعيد فإنك تصلي بلا ماء ولا تيمم عند جمهور العلماء ولا إعادة عليك على الراجح، وما دمت قد صليت بلا ماء ولا تيمم وكان بإمكانك أن تمسح وتتيمم فإن صلاتك لا تصح لكن لجهلك بالحكم فلا يلزمك إعادتها مادام قد خرج وقتها لأن التكليف الشرعي مشروط بإمكان العلم والقدرة على الفعل وهذا القول الراجح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>