للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ميقات من كان خارج مكة]

[السُّؤَالُ]

ـ[س: أنا طالب أدرس خارج السعودية وأنا من أهل مكة ومعظم وقتي يكون خارج مكة وأريد أن أعتمر فمن أين أحرم للعمرة؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قاصدا مكة تريد أداء العمرة فالواجب عليك الإحرام من الميقات الذي تمر عليه في طريقك، وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المواقيت.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وراجع الفتوى رقم: ٥١٧٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>