للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طلاق وظهار من استحكم الوسواس منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل متزوج حديثا.

أ) منذ فترة وجيزة ابتليت بوسوسة في كنايات الطلاق (ذلك بأني كنت أظن أن كثيرا من الكلمات إذا صاحبها نية الطلاق فإنه يقع بها الطلاق) فصرت لا أقول كلمة إلا وأجاهد نفسي حتى لا تخرج نية الطلاق معها. ثم اشتد الأمر حتى صرت أجاهد نفسي أثناء الصلاة أو أثناء تلاوة القرءان خشية أن تخرج نية الطلاق مع أية كلمة أنطق بها وصرت في بعض الأحيان أصاب بالصداع حينما أنتهي من الصلاة.

ب) وفي أحد الأيام كنت أفكر كيف أن النصارى وبعض المبتدعة لا يستطيعون أن يطلقوا بسهولة فقلت \"نيالكم\" (أو) \"نيالهم\" (لا أذكر أي اللفظين قلت) كذلك قلت ليت الله جعل الطلاق أصعب (الرجاء قراءة الرسالة كاملة ثم الانتقال إلى ملاحظة ١) . تكرر بعد ذلك هذا الشيء أكثر من مرة (أحيانا النصارى وأحيانا المبتدعة) . غير أني لا أذكر في كل المرات إن كنت تلفظت بهذا الكلام أو أني قلته في نفسي فقط. كذلك لا أذكر إن كنت شعرت أن هذا الكلام قد لا يصح قوله، إلا أني لم أعتقد أن ما عند النصارى أو المبتدعة خير من ما عندنا ولم يخطر ببالي أن هذا القول مخرج من الإسلام ولم أكن أبغي به الخروج من الإسلام.

ج) بعد فترة (قد تكون يوما أو يومين أو أكثر أو أقل) كنت أتذكر ما قلت فخطر ببالي أن يكون هذا الأمر مخرجا من الملة، فأرجو منكم أن تبينوا هذا الأمر لي. وجزاكم الله خيرا.

ملاحظة ١: بعد عدة أيام من حصول \"ج) \" راودتني شكوك أن قد أكون قلت \"يجعل\" بدلا من \"جعل\" إلا أني

في كلا الحالين لم أعتقد أن ذلك يمكن أن يغير حكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوسواس إذا وصل بصاحبه إلى حد يظن معه أنه قد نطق بالشيء وهو لم ينطق به أو ينطق بالشيء وهو لا يريده من طلاق أو ظهار ونحو ذلك فإنه لا يؤاخذ به ولو كان هذا الطلاق أو الظهار صريحا فضلا عن أن يكون من كنايات الطلاق وتراجع في هذا الفتوى رقم: ٦٢٣٥٣، والفتوى رقم: ٥٦٠٩٦، وما يوسوس به الأخ من تلفظ بما قد يكون كفرا الأصل أنه لم ينطق به، ولو نطق به فلا بد من اعتبار المقاصد في المكفرات وعلى كل حال ينبغي أن يجتهد في مدافعة هذه الوساوس وأن يسعى في علاجها حتى لا يترتب على الاسترسال فيها من العواقب ما لا تحمد، وتراجع علاج الوساوس الفتوى رقم: ٣٠٨٦، والفتوى رقم: ٥١٦٠١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>