للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشريك وكيل وأمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[دخلت في شراكة مع شخص لإنشاء ناد رياضي ... وأنا من أقوم بالذهاب لمحلات الأدوات الرياضية والأثاث والمستلزمات الصحية، وذلك لمعرفة الأسعار، واستطعت بعد نقاشات طويلة أن أحصل على خصومات في بعض المواد.. فهل المبلغ الذي خصمته من المبلغ الأصلي يعتبر حلالاً لي أم للشريك نصيب فيه أيضا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليعلم الأخ السائل أن الشراكة مبناها على الوكالة، فكل شريك وكيل عن الآخر في أعمال الشركة، جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة: والشركة بسائر أنواعها عقد جائز من الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة.

وعليه؛ فالوكيل أمين، ومن مقتضى الأمانة هنا رد المبلغ المخصوم إلى مال الشركة؛ لأن لشريكك حقاً فيه بحسب الاتفاق بينكما، ولا يحل لك أن تخص نفسك بشي من مال الشركة دون شريكك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٦٦٤٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>