للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من اشترى أرضا للزراعة ثم بدا له أن يبيعها هل عليه زكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت قطعة أرض في ٩ ربيع الثاني ١٤٢٦هـ فوضعت فيها كل ما أملك نقداً لأول مرة ملكت النصاب وبقي على اكتمال الحول شهرين وكنت أنوي إخراج الزكاة بكل فرح، ولكن بدت قطعة الأرض ولم تكن في الحسبان وثمنها حينذاك يساوي قيمة النصاب تقريبا، وعند شرائها كنت أنوي إقامة أي مشروع استثماري زراعي أو غيره، وقد وضعت احتمال عدم قدرتي على إنجاز المشروع فقطعة الأرض موجودة في منطقة نائية وأنا امرأة غير متزوجة فقلت إن لم أستطع فأتركها إلى أن أحتاجها لأبيعها وقد ارتفع ثمنها، ومر عام ونصف، من المماطلة الإدارية حتى تم توثيقها ومعرفة حدودها بالضبط، هل علي زكاتها وكيف، وهل علي إثم لعدم إخراج زكاتها في وقتها، علما بأنها لا تعود علي بأي دخل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب عليك زكاة المال الذي اشتريت به قطعة الأرض لأنه لم يحل عليه الحول قبل شرائها، ولا يجب عليك أيضاً زكاة الأرض لأنك لم تشتريها بنية التجارة فيها، وإنما بنية استثمارها بالزراعة فيها أو نحو ذلك.

وأما نيتك بعد ذلك بأن تبيعيها عند الحاجة إليها فلا يجعلها من عروض التجارة التي تجب زكاتها لأن من شروط عروض التجارة أن تشترى بنية التجارة فيها عند البيع لا بعد ذلك، فمن اشترى أرضاً ليبني عليها مسكناً ثم بدا له أن يبيعها فإنه لا زكاة عليها ولو مرت عليها سنين وهي معروضة للبيع.

وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٥١٣٢، والفتوى رقم: ٢١٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>