للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تبديل الاسم بغرض الإقامة في دولة أجنبية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أنا موجود في السويد وقد قدمت طلب إقامة وبدلت اسمى والقصة التي عليها يعطون الإقامة وذلك لأسباب أمنية لأن بلدي يعتقل كل مسافر يبقى أكثر من سنة بدون موافقة وأنا أعمل هنا وليس غرضي الاستيطان وقد صرفوا لي مرتباً فهل يجوز أخد المرتب والإقامة وذلك لأعمل وليس الاستيطان أو لا يجوز؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم الإقامة في بلاد الكفار في الفتوى رقم: ٨٦١٤

وتقدم الكلام عن حكم تبديل الاسم، وذلك في الفتوى رقم:

٢٢٨٧٣

أما عن أخذ المرتب فإذا كانوا يعطونه إياك برضاهم، دون أن يلزموك القيام بعمل غير شرعي، فإنه لا شيء عليك في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>