للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من تصرف بمال لنفسه ولغيره مخالفا لقوانين العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف تحت مسؤولية رئيس مباشر، طلب مني رئيسي المباشر تمكينه من باقي أموال عملية صرف محاسبي وكان مبلغها كبيرا، وهو قادر على طردي من العمل إذا لم أمكنه منها، فقمت بتمكينه منها، ولكني أنقصت منها مبلغا دون علمه ولم أستطع أن أعيده، فما حكم الشرع بالنسبة لي؟ وما حكم الشرع بالنسبة للمسؤول؟، وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان التصرف في هذا المبلغ يدخل ضمن عملك، ولا دخل لأحد في التصرف فيه غيرك، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا بالصورة التي تحددها لوائح العمل وقوانين المحاسبة، ولا يجوز لك أن تأخذ منه شيئاً لنفسك بغير استحقاق، والمسؤولية عن كامل المبلغ في هذه الحالة تقع على عاتقك، فما أخذته وما أعطيته لغيرك يجب عليك رده إلى الجهة التي أخذته منها بغير حق ولو لم يرد آخذ المال ما أخذ، ثم ترجع عليه بما دفعت، والواجب على من أخذ منك هذا المال أن يرده إليك وأن تتوبا جميعاً إلى الله تعالى بالندم على ما حصل منكما والعزم على عدم العودة إليه أبداً.

أما إذا كان هذا المال يدخل ضمن تصرف رئيسك المباشر الذي أعطيته هذا المال ولا علاقة لك به، فلا يجب عليك من الضمان سوى المال الذي أخذته، مع التوبة إلى الله تعالى مما حصل منك كما بينا، أما عن كيفية إعادة المبلغ فلا تشترط له صورة معينة، فمن الممكن أن يكون ذلك عن طريق وضعه في الحساب البنكي للشركة أو إنفاقه في مصالحها ونحو ذلك دون أن يعلم أحد بما صنعت، فإن تعذر عليك رده بكل السبل تصدقت به على الفقراء والمساكين، أو أنفقته في مصالح المسلمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٠٢٢، والفتوى رقم: ٢٦٢٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>