للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اشتراط البائع على المشتري أن يبيعه بالتقسيط]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بالتعاقد لشراء مسكن بالتقسيط مع شركة إسكان وتعمير وسددت مقدم الثمن وبعد ذلك قرأت فتوى تنص على أنه لكي يكون البيع بالتقسيط حلالا يجب على البائع عدم اشتراط الدفع بالتقسيط، فقمت بالاستفسار من الشركة عن هذا الأمر فأبلغوني بأنه غير ممكن الشراء الفوري وإن التقسيط هو النظام الوحيد المتاح الآن وربما في الفترة القادمة يسمح بالشراء الفوري، السؤال: هل هذه المعاملة حلال، وهل يجب فسخ ذلك العقد، مع العلم بأنني إذا قمت بذلك لن ترد الشركة مقدم التعاقد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هناك دليل على أنه يجب على البائع ألا يشترط البيع بالتقسيط بل له ذلك، لما له فيه من مصلحة زيادة ثمن السلعة في البيع بالتقسيط عن ثمن البيع الحال، وعليه فليس عليك فسخ العقد مع هذه الشركة، وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٨٤، ١٦٨٦٠، ٢٨١٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>