للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طلب الطلاق أو الخلع بسبب كره الزوج ودمامته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة التي تحس أنها تبغض زوجها في خلقته وأنها لا تحبه، فقلبها متعلق برجل آخر وزيادة على ذلك هي لا تطيق أهله ولا تظن أنها ستحسن معاشرتهم، علما بأن هذه المرأة لم يدخل بها بعد، فأرجو أن تجيبوني في أقرب وقت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كل البيوت تبنى على الحب، كما سبق في الفتوى رقم: ٣٣٤٠٨، فإذا أمكن المرأة أن تعيش مع زوجها وهي قائمة بحدود الله تعالى، مؤدية لواجباتها تجاهه فإنه لا حاجة لها في طلب الطلاق أو الخلع، وأما إذا خشيت التفريط في حقوق زوجها أو الوقوع فيما يغضب ربها بسبب كراهيتها له خَلْقَاً أو خُلُقَاً فلها طلب الطلاق أو الخلع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٧٠٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>