للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سماع الموسيقى بناء على من يقول بإباحتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد سألتكم من ذي قبل (فتوى رقم ٧٣٢٤٦) عن وجود اختلاف حول التعامل مع البنوك الإسلامية فيما يخص شراء السيارات، وأجبتم أن للعامي أن يختار ما يجده مقنعا في حال وجود مثل هذا الاختلاف. وسؤالي الآن هل ينطبق ذلك على فتوى الاستماع للموسيقى بدون غناء (ما يسمى بالموسيقى الكلاسيكية أو الهادئة) أخذين بعين الاعتبار أن علماء أجلاء مثل الشيخ يوسف القرضاوي - وغيره الكثير – قد أفتى بجواز الاستماع إلى الموسيقى (ولكم أن تعودوا إلى هذا الرابط إن شئتم http://islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=١١٢٢٥٢٨٦٠١١٦٦) . ودمتم ذخرا للأمة الاسلامية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تقدم في الفتوى رقم: ٧٣٢٤٦، يطرد في كل مسألة من المسائل الاجتهادية بشرط أن لا يكون مدرك المسألة ضعيفا كمسألة إباحة الموسيقى، فالقول بإباحتها قول ضعيف جدا أو قول شاذ لا يلتفت إليه، وحسبك أن أئمة مثل: القرطبي وابن الصلاح وابن رجب وغيرهم حكوا الإجماع على تحريم سماع المعازف، وراجع الفتوى رقم: ٣٥٧٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>