للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تريد أن تصوم تطوعا وزوجها يمنعها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد صيام النوافل ويعارض زوجي ذلك من باب أنه لا داعي من صيام غير رمضان كما أنه ليس بغيور على دينه ولا يريد مني الالتزام بالزي الإسلامي فهل يجوز لي الصيام بدون إذنه مع العلم بأنه طول فترة الصيام يكون خارج البيت ولا يرجع إلا ليلا?]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحق للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه، وقد بينا أدلة ذلك في الفتوى رقم: ١٢٣٩٢، إلا أنه لا ينبغي للزوج منع زوجته من الصيام إذا كان لا يترتب على ذلك مضرة عليه لأن صيام النوافل من أفضل القربات، فقول الزوج "لا داعي من صيام غير رمضان" غير صحيح.

وأما كونه لا يغار على دينه ولا عليك فهذا ضعف في إيمانه، والواجب عليك الالتزام بالحجاب ولو أمرك بخلعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وينبغي لك نصحه وإرشاده بالرفق عسى الله أن يكتب هدايته على يديك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>