للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يلزم إخبار الفقير بمصدر المال المتصدق به عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يمكنني التخلص من مال الفائدة البنكية؟ هل أحرقها؟ أم أرميها في البحر؟ أم أعطيها لمحتاج؟ وإن أعطيتها له هل أخبره بمصدرها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن الفوائد الربوية مال حرام يجب التخلص منه في أوجه الخير، كالتصدق بها على الفقراء والمساكين أو إنفاقها في مصالح المسلمين العامة، كبناء المدارس ودور الأيتام ونحو ذلك، هذا وإن أعطيت لفقير أو مسكين فلا يلزم إخباره بأنها أموال ربوية.

وأما إتلاف هذه الأموال حرقاً أو رمياً في البحر، فلا يصلح لأنه إتلاف لمال ينتفع به، وكذلك لا يصلح ترك هذه الفوائد عند البنوك الربوية، بل تؤخذ وتصرف في مصالح المسلمين كما سبق، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٥٨٠٣، ٢٠٥٨٠، ٣٠٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>