للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاستثمار في شركة بالبورصة تضمن الخسارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: هنالك شركات تعمل في البورصات الدولية وتجارة العملات لا أعرف تحديداً كيفية التعامل لديها، فهل تأخذ فائدة هل تدفع فائدة (ربا) أنا أستثمر لديهم مبلغا من المال سيعطوني عليه أرباحا شهرية دون خسارة لم يثبتوا الأرباح ليبتعدوا عن ضمان نسبة أرباح، ولكنهم يدفعون ما مقداره بشكل متوسط ١٦% ولم يخسر أحد من المستثمرين (أنا إنسان أستفتي قلبي فأبتعد عن هذه الأمور) ، فأفيدونا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب في حق المسلم أن يتحرى الرزق الحلال ويرجع إلى أهل العلم ليسألهم عما أشكل عليه من المعاملات، فإذا اختلفوا عليه ولم يترجح عنده من يقلد منهم كان لمسألة استفتاء القلب وجه صحيح معتبر.

أما في المسائل البينة الحرمة فلا وجه لاستفتاء القلب، ومسألة الأخ السائل من هذا النوع إذا كانت الشركة تضمن الخسارة بمعنى تتحمل هي الخسارة إن وجدت فهذا وحده كاف في التحريم، وأيضاً إذا كانت تعطي صاحب المال نسبة مضافة إلى رأس المال كأرباح فهذا محرم، والمشروع في حصة كل منهما أن تكون نسبة شائعة من الربح لا من رأس المال، وهذه الحصة يجب أن يتفق عليها في العقد فيقال للمضارب مثلاً ١٠ أو ٢٠ أو غير ذلك من الأرباح ولصاحب رأس المال ٣٠ أو ٥٠ وهكذا ولا يجوز أن يقوم العقد على جهالة حصة كل منهما.

وليعلم السائل أن المضاربة في العملات في سوق البورصة لا تنفك عن محاذير شرعية ذكرناها في الفتوى رقم: ٩٤٨١٧..

فعليه أن يتحرى كيفية تعامل هذه الشركات، فإذا كانت تقع في هذه المحاذير فيجب عليه ألا يستثمر أمواله فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>