للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المال المحرز ملك لمحرزه]

[السُّؤَالُ]

ـ[عثرت على مجموعة عملات ورقية قديمة فى منزل كان لأمي رحمها الله فى صندوق قديم أخبرتني أنه كان لأمها والمبلغ الذي عثرت عليه لا يحمل أي دلالة على أنه كان ملكاً لجدتي أو جدي لأمي، حيث إن لي على حسب رواية أمى أخوالا غير أشقاء لها لا أعلمهم، والسؤال: ما هو حكم هذا المبلغ؟ جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت لهذه العملات القديمة قيمة الآن فلا شك أنها من مال الميراث، والواجب الاجتهاد في معرفة صاحبها هل هي جدتك أم جدك لأمك، وذلك بما يمكن وجوده من القرائن أو الوصايا أو غيرها، والذي يظهر لنا أن هذه العملات ملك لجدتك لإخبار أمك بذلك، والأصل أن المال المحرز ملك لمحرزه، فإذا ثبت ملك جدتك لها فينظر في ورثتها، ومنهم أمك المتوفاة إن كانت حياة أمك قد تأخرت عن حياة أمها (جدتك) ، ثم للفقهاء طريقة معينة للتوريث في هذه الحالة، وعليك بعرض المسألة على القضاء الشرعي للفصل فيها ومعرفة الورثة وكيفية قسمة هذا الميراث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>