للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقوال العلماء في زكاة الدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي مبلغ من المال، وأريد أن أعرف الزكاة، هل أستحق الزكاة أم لا، علما أن المبلغ ليس ثابتا دائما ما أقرض أصحابي والمعارف لي ممن يحتاجون، ومنهم من غير المسلمين، وهناك من يتأخر عن إرجاع المال أكثر من ستة أشهر، وعلما أن المبالغ التي أقرضتها يصل إلى ربع المبلغ الكلي الموجود لدي، وأحب أذكر أن القرض من أجل الأجر ليس أكثر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المال الذي تملكه قد بلغ نصابا، فزكاته واجبة عليك إذا حال عليه الحول الهجري، ومقدار النصاب هو ٨٥ جراما من الذهب الخالص تقريبا، وانظر الفتوى رقم: ٧٠٣٤٩، ورقم: ١٩٩٥٩، فإذا ملكت من النقود ما يمكنك أن تشتري به نصابا من الذهب، فقد وجبت عليك الزكاة عند حولان الحول ما لم ينقص ما تملكه عن النصاب في أثناء الحول، والقدر الواجب عليك إخراجه هو ربع العشر ممّا تملكه من المال، وما تقرضه للناس من الأموال ابتغاء وجه الله فأنت مثاب على ذلك إن شاء الله.

ولكن زكاة هذا المال الذي تقرضه واجبة عليك لأنه لا يزال مملوكا لك، ويجب عليك أن تزكي ما لك من ديون مع مالك الذي بيدك إذا كان الدين على مليء باذل عند الشافعي وجماعة من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنك مخير بين أن تزكيه مع مالك وبين أن تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين.

وأما إن كان الدين على معسر أو مماطل أو جاحد فإنك تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين عند الجمهور، وعند مالك أنك تزكيه إذا قبضته لعام واحد، ورجح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله. وعند أبي حنيفة أنك تستقبل بهذا المال حولا جديدا. ولمعرفة تفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة يُرجى مراجعة الفتوى رقم: ١١٧٢٨٧ والفتوى رقم: ١١٩١٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>