للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة نقض وضوء الرجل أو المرأة بمس أحدهما الآخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا اغتسلت من الجنابة وتوضأت للصلاة ولمسني زوجي وهو جنب فهل هذا يبطل الوضوء وإذا كان هو المتوضئ وأنا جنب ولمسته هل يبطل وضوؤه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مسألة نقض وضوء الرجل أو المرأة بمس أحدهما الآخر مما اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من قال بالنقض مطلقاً، ومنهم من قال بعدمه مطلقاً، ومنهم من فصل في ذلك، وقد سبق ذكر خلافهم بالتفصيل مع بيان الأصح والأظهر في المسألة في الفتوى رقم: ٤١٦٥٩، والفتوى رقم: ٢٧٠٥٠.

ولا فرق في الحكم بين أن يكون الرجل هو اللامس أو العكس، وسواء كان اللامس جنبا أو غير جنب، وإن كان من أهل العلم من يرى انتقاض وضوء اللامس فقط دون الملموس، ثم إن الخلاف محله إذا لم يخرج شيء من المتوضئ منهما فإن خرج شيء انتقض الوضوء اتفاقا، فإن كان مذيا لزم الوضوء وغسل ما أصاب البدن والثوب منه، ولزم الرجل خاصة غسل ذكره كله، وإن كان منياً وجب الغسل. وانظري الفتوى رقم: ٩٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>