للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ترك الزوجة بيت زوجها لزواجه بأخرى وتقصيره في النفقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين في المرأة تترك بيت الزوجية دون علم الزوج علما بأن هناك خلافا، وهي تقول إن الزوج تزوج عرفيا من امرة أخرى وترك الزوجة ولم ينفق عليها ولا على الأولاد، مع الع ل م أن الزوجة مقيمة مع أم الزوج والأم هي التي تقوم بالإنفاق على كليهما.... أرجو الرد أفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة ترك بيت الزوجية دون إذن زوجها إلا لمسوغ معتبر شرعا كخروجها لما ليس منه بد ولا غناء لها عنه كاكتساب النفقة إذا أعسر بها زوجها، ومنعها إياها، أو إلى الطبيب للعلاج وأخذ الدواء، أو الخروج لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال ونحو ذلك، وأما مجرد وجود خلاف بينهما لزواجه بأخرى أو تقصيره في بعض حقوقها فلا يبيح لها الخروج دون إذنه.

وبناء عليه؛ فإن كان زوج تلك المرأة يوفر لها النفقة الواجبة بنفسه أو ينيب أمه عنه فيما يلزمه من أمر هذه النفقة فلا يجوز لها الخروج من بيته دون إذنه، وإن كان لها الحق في مطالبته بالمسكن المستقل والعدل بينها وبين زوجته الثانية، والنفقة عليها وعلى أولادها بالمعروف، فإن منعها ذلك فلها طلب الطلاق منه أو رفعه للقضاء ليلزمه بما يجب عليه من حقوق لها ولأولادها.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٣٩٦٩، ٦٩٩٨٤، ٣٤٨٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>