للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يحرم استعمال الأواني المصنوعة من الذهب والفضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الشرب من إناءٍ في بعض نواحيه شيء من الذهب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: ...

فإن استعمال الذهب حرام على الرجال والنساء، ما عدا التحلي فإنه يجوز للنساء فقط.

والدليل على تحريم الذهب في الأكل والشرب وغير ذلك من سائر الاستعمالات: ما رواه البخاري والنسائي والإمام أحمد والدارمي وابن ماجة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة". وفي مسلم: " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".

فالأحاديث تدل على تحريم القليل والكثير خاصة في الذهب حتى لو كان لحاجة كالتلحيم والإصلاح فلا يجوز ذلك بالذهب أبداً.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>