للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[غسل ملابس الإحرام بمواد تنظيف معطرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود الذهاب لأداء العمرة إن شاء الله الشهر القادم وأريد أن أغسل ملابس الإحرام لتكون نظيفة ولكن يوجد داخل مواد التنظيف مادة عطرة. ما حكم ذلك أأغسلها بالماء فقط أم يجوز غسلها بمواد تنظيف أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز تنظيف ملابس الإحرام بما تيسر لك من مواد التنظيف، ثم اغسلها بعد النظافة بماء خالص لتزول آثار الروائح المعطرة، فإذا زالت الروائح زال الحرج، وذلك لأن المنهي عنه لبس ما فيه روائح عطر بعد الإحرام لحديث الصحيحين: ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران والورس.

وراجع الفتوى رقم: ١٠٠٥٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>